الشيخ الجواهري

51

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكذا يسقط باشتراط السقوط [ 1 ] . و [ كذا ] بالإسقاط بعد الثلاثة أيضاً [ 2 ] . أمّا لو أسقطه فيها ف [ - يحتمل أنّه ] [ 3 ] لا يسقط [ 4 ] ، وقد يحتمل السقوط [ 5 ] . ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ [ 6 ] [ وقيل : لم يسوّغ له الفسخ فيسقط ] . والأقوى الأوّل . 23 / 57 [ تلف المبيع في الثلاثة : ] ( و ) كيف كان ف ( - لو تلف ) المبيع ( كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأشبه ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 276 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 581 . ( 3 ) التذكرة 11 : 73 - 74 . ( 4 ) المستدرك 13 : 303 ، ب 9 من الخيار ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 18 : 24 ، ب 10 من الخيار ، ح 1 . ( 6 ) الخلاف 3 : 20 . وفيه : « كان من مال المبتاع » . ( 7 ) راجع الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار ، ح 1 ، ب 10 منه ، ح 1 .